17072- عن الحسن قال:"قال رجل: يا رسول الله إن امرأتي تعطي من مالي بغير إذني قال: فأنتما شريكان في الأجر قال: فإني أمنعها قال: لك ما بخلت به ولها ما أحسنت"."عب".
17073- عن أبي مليكة 1 أن أسماء ابنة أبي بكر قالت:"يا رسول الله مالي شيء إلا ما يدخل على الزبير فأنفق منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقي ولا توكي فيوكى عليك"."عب".
17074- عن أبي هريرة"أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها قال: لا، إلا من قوتها فالأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق بشيء من مال زوجها إلا بإذنه"."عب".
(1) اسمه: زهير بن عبد الله بن جدعان التميمي المدني. وهو صحابي. أسد الغابة لابن الأثير"2/264"ص.