فهرس الكتاب

الصفحة 4683 من 12325

فصل: في أحكامها وأدابها

كتاب الشهادات من قسم الأفعال

"فصل في أحكامها وآدابها"

17768-"مسند الصديق رضي الله عنه"عن أبي الضحى قال:"استشهد أبو بكر معدي كرب وقال: أما أنك أول من استشهدته في الإسلام"."ابن سعد".

17769- عن عمر قال:"أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح"."قط".

17770- عن عمر قال:"تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي، ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا"قال ابن الشهاب: إن ذلك سنة."عب".

17771- عن أبي عثمان قال:"لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال: رأيت ابتهارا1 ومجلسا سيئا، فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟"

1 ابتهارا: معناه البهر بالضم: ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد ==

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت