فصل: في أحكامها وأدابها
كتاب الشهادات من قسم الأفعال
"فصل في أحكامها وآدابها"
17768-"مسند الصديق رضي الله عنه"عن أبي الضحى قال:"استشهد أبو بكر معدي كرب وقال: أما أنك أول من استشهدته في الإسلام"."ابن سعد".
17769- عن عمر قال:"أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح"."قط".
17770- عن عمر قال:"تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي، ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا"قال ابن الشهاب: إن ذلك سنة."عب".
17771- عن أبي عثمان قال:"لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد، فقال عمر: رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق، قال: رأيت ابتهارا1 ومجلسا سيئا، فقال عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة؟"
1 ابتهارا: معناه البهر بالضم: ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد ==