15571- عن أبي البختري قال:"سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال: نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن بيع الورق بالذهب نساء بناجز"2."خ"3.
15572- عن ابن سيرين"أن عمر وحذيفة وابن مسعود كانوا يكرهون السلم في الحيوان"."ش".
(2) بناجز: الناجز: الحاضر. المختار"513"ص.
(3) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب السلم - باب السلم في النخل،"3/113"ص.