فهرس الكتاب

الصفحة 2434 من 12325

الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما

الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما

9632-"لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ"."م عن أبي هريرة".

9633-"لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلأ"."ق د ت هـ عن أبي هريرة".

9634-"لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر"."هـ ك عن عائشة"1.

9635-"المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام"."هـ عن ابن عباس".

9636-"ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار"."هـ عن أبي هريرة".

1 رواه ابن ماجه كتاب الرهون - باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ وبرقم"2479".

ونقع البئر: أي فضل مائها لأنه ينقطع به العطش أي يروى يقال شرب حتى نقع أي روى، والنقع: الماء الناقع، وهو المجتمع.

وقال في الزوائد: في إسناد هذا الحديث: حارثة بن أبي الرجال ضعفه أحمد وغيره ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس سنن ابن ماجه"2/828". ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت