9628-"نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد"."ت عن أبي هريرة"1.
9629-"نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي"."خ عن أبي جحيفة".
9630-"نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل"."طس عن ابن عمرو".
9631-"نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن"."ق 4 عن ابن مسعود".
1رواه الترمذي في كتاب البيوع - باب رقم"50"ورقم"1281"ويقول فؤاد عبد الباقي: لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي وفي سنده: يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. ص.