الفرع الأول: في بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك
الفصل الثاني: في محظورات البيع فعلا
وفيه ثمانية فروع
الفرع الأول: في بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك
9454-"إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه"1."م عن جابر".
9455-"إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه"."حم م ن حب عن حكيم بن حزام"2
9456-"إذا سميت الكيل فكله"."هـ ـ عن عثمان".
9457-"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"."حم ق ن هـ عن ابن عمر""ق 4 عن ابن عباس""حم م عن أبي هريرة".
1 تستوفيه: أي تقبضه. ح.
2 الحديث ليس في صحيح مسلم كما عزاه المصنف وراجع المسند للإمام أحمد عن حكيم بن حزام"3/402". والفتح الكبير"1/80"ص.