فهرس الكتاب

الصفحة 3080 من 12325

الفصل الثامن: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج

نسك المرأة

12216- إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت."حم د عن ابن عباس".

12217- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.

"ق د ن عن عائشة".

12218- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي، وأهلي بالحج، واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تصلي."حم م د عن جابر".

12219- ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها."طب هق عن ابن عمر".

12220- المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين."د عن ابن عمر"1

1رواه أبو داود كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم، رقم [1808 و 1809] ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت