فهرس الكتاب

الصفحة 3079 من 12325

ابن مخاض أو ابن لبون، فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك"حم د ن ك عن ابن عمرو".

12215- لا عقر1 في الإسلام"د عن أنس"2

فقال: هكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ، والصواب:"زخريا": بزاي معجمة مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم ياء مشددة يعني الغليظ يقال: صار ولد الناقة زخريا إذا غلظ جسمه واشتد لحمه.

وهذا الحديث لفظ الحاكم في المستدرك"4/236"وقال الذهبي: صحيح. انتهى. ص.

1 لا عقر في الإسلام كانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، أي ينحرونها ويقولون: إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فتكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته"3/271"النهاية. انتهى. ب.

2 رواه أبو داود كتاب الجنائز - باب كراهية الذبح عند القبر، رقم [3206] . ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت