فهرس الكتاب

الصفحة 2405 من 12325

9466-"إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها"."ن عن أبي هريرة".

9467-"من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا"."د هـ عن ابن عمر"1.

9468-"من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء.""هـ ـ ن عن أبي هريرة".

9469-"نهى عن بيع المحفلات"."البزار عن أنس".

الإكمال

9470-"إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر"."م عن أبي هريرة".

9471-"من اشترى شاة لدرتها، حلبها ثلاثة أيام، فهو بالخيار، إن شاء أمسك، وإلا رد صاعا من تمر"."كر عن ابن عمر".

1 رواه ابن ماجه كتاب التجارات - باب بيع المصراة رقم"2240"في الزوائد. أخرجه أبو داود وقال في الفتح: وفي إسناده ضعف، قال وقد قال ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالإتفاق. ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت