9611-"نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم يضمن"."طب عن حكيم بن حزام".
9612-"حرام شف 1 ما لم يضمن"."هق عن ابن عمر".
9613-"من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما2"، أو الربا."د ك عن أبي هريرة".
9614-"نهى عن بيعتين في بيعة"."ت ن عن أبي هريرة".
9615-"نهى عن بيع العربان3."حم د هـ عن ابن عمر"."
1 الشف بفتح الشين ويكسر: المراد به هنا الربح والزيادة قاله في النهاية: نهى عن شف ما لم يضمن انتهى. ح
2 الوكس: النقص انتهى. مختار أي فله من البيعتين واحدة فقط وهي التي ثمنها قليل فإن لم يأخذها وأخذ البيعتين في عقد واحد فقد دفع في الربا. ح،
3 العربان: بضم العين وسكون الراء هو أن يدفع بعض الثمن ثم لا يسلمه المبيع كله بل بعضه أو إذا تفاسخا لا يرد إليه ما دفعه. ح.
وسيأتي بحث مفصل - في قسم الأفعال - آداب متفرقة - عن العربان. والأدلة والعزو الواضح. ص.