ق 4 عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني"."
13103- إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان."هق عن أبي موسى".
13104- إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب1 ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر."حم ق د ت عن أبي هريرة وزيد بن خالد"2
13105- إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير3"حم عن عائشة".
13106- كفى بالسيف شاهدا."هـ عن سلمة بن المحبق".
1 ولا يثرب: أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. انتهى. النهاية"1/209"ب.
2 رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء رقم"1440"وقال: حسن صحيح.
رواه أبو داود كتاب الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن رقم"4446"وقال المنذري: أخرجه مسلم، والنسائي وابن ماجه وأخرجه البخاري تعليقا. عون المعبود"12/168".
وابن ماجه كتاب الحدود باب إقامة الحدود على الإماء رقم"2566".
وقال في الزوائد: في إسناده عمار بن أبي فروة - ضعيف. ص.
3 الضفير: الحبل المفتول من الشعر. انتهى. النهاية"3/93"ب.