فهرس الكتاب

الصفحة 3319 من 12325

ق 4 عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني"."

13103- إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان."هق عن أبي موسى".

13104- إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب1 ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر."حم ق د ت عن أبي هريرة وزيد بن خالد"2

13105- إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير3"حم عن عائشة".

13106- كفى بالسيف شاهدا."هـ عن سلمة بن المحبق".

1 ولا يثرب: أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. انتهى. النهاية"1/209"ب.

2 رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء رقم"1440"وقال: حسن صحيح.

رواه أبو داود كتاب الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن رقم"4446"وقال المنذري: أخرجه مسلم، والنسائي وابن ماجه وأخرجه البخاري تعليقا. عون المعبود"12/168".

وابن ماجه كتاب الحدود باب إقامة الحدود على الإماء رقم"2566".

وقال في الزوائد: في إسناده عمار بن أبي فروة - ضعيف. ص.

3 الضفير: الحبل المفتول من الشعر. انتهى. النهاية"3/93"ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت