فهرس الكتاب

الصفحة 7721 من 12325

30477- عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه أن لا يورث الحميل 1 إلا ببينة وإن جاءت به في خرقتها."عب، ش ق وضعفه".

30478- عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إذا كان العصبة أحدهم أقرب بأم فأعطه المال."عب، ص وابن جرير".

30479- عن الضحاك بن قيس أنه كان طاعون بالشام فكانت القبيلة تموت بأسرها حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر رضي الله عنه: إذا كانوا من قبل الأب سواء فأولاهم بنو الأم، فإذا كانوا بنو الأب أقربهم فهم أولى من بني الأب والأم."عب وابن جرير، هق".

30480- عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يقاتلهم ويعاديهم فميراثه بين المسلمين في مال الله الذي يقسم بينهم."عب".

30481- عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها

1 الحميل: هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام؛ وقيل هو المحمول النسب، وذلك أن يقول الرجل لإنسان: هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلا ببينة. النهاية"1/442"ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت