فهرس الكتاب

الصفحة 7704 من 12325

30396- المرأة يعقلها عصبتها ويرثها بنوها."عبي - عن المغيرة بن شعبة".

30397- قضى للجدة بالسدس."ش، طب - عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة معا".

30398- كل مال ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وكل ميراث لم يقسم حتى أدركه الإسلام فهو قسم الإسلام."عب حل - عن عطاء بن أبي رباح مرسلا؛ ص - عن عمرو بن دينار مرسلا".

30399- من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيب."الديلمي عن أبي هريرة".

30400- من قطع ميراثا فرضه الله تعالى قطع الله ميراثه من الجنة."ص - عن سليمان بن موسى مرسلا".

30401- لا تعضية 1على أهل الميراث إلا ما حمل القسم."أبو عبيد في الغريب هق - عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم مرسلا".

1 لا تعضية: التعضية: التفريق، ومنه الحديث"لاتعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم"هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته استضروا أو بعضهم، كالجوهرة والطيلسان والحمام ونحو ذلك. النهاية"3/256"ب. وعضى الشيء فرقه. وفي الحديث:"لا تعضية في ميراث إلا فيما حمل القسم"يعني أن ما لا يحتمل القسم كالحبة من الجوهر ونحوها لا يفرق وإن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت