30392- ألحقوا المال بالفرائض! فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر."حب - عن ابن عباس".
30393- أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن! وما بقي فهو لك."حم، ش، د 1، ت، هـ، ك، ق - عن جابر".
30394- أما الميراث فله، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة! فإنه ليس لك بأخ."حم والطحاوي، قط، ك، طب، ق - عن ابن الزبير".
30395- المرأة يعقلها 2 عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها."عب، ق عن ابن عباس".
1 أخرجه الترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث البنات رقم"2092"وقال هذا حديث صحيح. ص.
2"يعقلها عصبتها: العصبة: الأقارب من جهة الأب، لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم: أي يحيطون به ويشتد بهم. النهاية"3/245"."
أما العقل: هو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر.
والعاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم، فاعلة من العقل وهي من الصفات الغالبة. ومنه الحديث"الدية على العاقلة". النهاية"3/278"ب.