الإكمال
29665-"من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو عبد"."عب"عن ابن عمر.
29666-"إذا مات المكاتب وترك ميراثا أو أصاب حدا فإنه يرث على قدر ما أعتق منه، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه"."طب"عن ابن عباس.
29667-"إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه شيء من كتابته، فإذا قضاها فلا يكلمن إلا من وراء حجاب"."ق"عن أم سلمة.
29668-"إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه"."عب"عن أم سلمة.
29669-"إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه"."حم، د ت": حسن صحيح،"طب، ك هق"عن أم سلمة مر برقم 29664.