دنانير فهو عبد"."حم، د، هـ، ك"عن ابن عمر."
29659- "يترك للمكاتب الربع"."ك" عن علي.
29660- "إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا فإنه يرث على قدر ما عتق عنه أو يقام عليه بقدر ما عتق منه"."د، ت،1 ك، هق" عن ابن عباس.
29661- "من كاتب مملوكه على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق، ثم عجز فهو رقيق"."ت" عن ابن عمرو.
29662- "المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه"."ن" عن ابن عباس.
29663- "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد"."حم، ت،2 ك" عن ابن عباس.
29664- "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه"."حم، د، ت،3 ك، هق" عن أم سلمة.
1 أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي رقم"1259"وقال الترمذي حديث ابن عباس حسن. ص.
2 أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي رقم"1259"وقال الترمذي حديث ابن عباس حسن. ص.
3 أخرجه الترمذي كتاب البيوع رقم 1261 وقال حسن صحيح. ص.