من بيت المال قطع."ص ق".
13922- عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم."قط"وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء.
13923- عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل وكان علي يقطع من شطر القدم."ص ق".
13924- عن حجية بن عدي أن عليا قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر."قط هق"1
13925- عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها."قط ق".
13926- عن حجية بن عدي كان علي يقطع ويحسم2 ويحبس، فإذا برؤوا أرسل إليهم فأخرجهم، ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها فيقول: من قطعكم فيقولون: علي، فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا، فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد."هق"3
1 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة"8/271"ص.
2 ويحسم: أي يكوى، وفي الحديث"أنه أتي بسارق فقال: اقطعوه ثم احسموه"أي اكووه بالنار لينقطع الدم. المختار"103"ب.
3 أخرجه البيهقي في السنن كتاب السرقة"8/271"ص.