الدغرة1 المغيلة لا قطع فيها."ن".
13916- عن أبي الرضى قال: رفع إلى علي رجل فقيل: سرق فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله."عب".
13917- عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهم."عب".
13918- عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار.
"عب ق".
13919- عن علي قال: القطع في ربع دينار فصاعدا."الشافعي".
13920- عن ابن عبيد بن الأبرص قال: شهدت عليا وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر2 حديد من المتاع، فأتي به علي فقال: ليس عليه قطع هو خائن وله نصيب."ص ق".
13921- عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق
1 الدغرة المغيلة: الدغرة: قيل هي الخلسة، وهي من الدفع، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه. النهاية"2/123".
والمغيلة والغيلة بالكسر الاغتيال. الصحاح"5/1787"ب.
2 مغفر: المغفر: هو ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه. انتهى."3/374"ب.