فهرس الكتاب

الصفحة 3369 من 12325

13337- لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا."م هـ ن عن عائشة"1

"لواحق السرقة"

13338- مال الله سرق بعضه بعضا."هـ عن ابن عباس"أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وذكره2

13339- إذا ضاع للرجل أو سرق له متاع فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن."هق عن سمرة".

13340- من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه."د عن سمرة"3

1 رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها، رقم"1684". ص.

2 رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب العبد يسرق رقم"2590". وقال في الزوائد: في إسناده جبارة بن المغلس وهو ضعيف. ص.

3 رواه أبو داود كتاب البيوع باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل، رقم"3514".

ومعنى ويتبع: بتشديد التاء وكسر الباء الموحدة.

والبيع: بكسر الياء المشددة أي المشتري لذلك المال. عون المعبود شرح سنن أبي داود"9/447"ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت