في ثمن المجن."ن ق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه".
13329- أدنى ما تقطع فيه يد السارق ثمن المجن."الطحاوي طب عن أيمن الحبشي".
13330- لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده."حم ق ن هـ عن أبي هريرة".
13331- لعن الله المختفي والمختفية."هق عن عائشة".
13332- لا قطع في ثمر ولا كثر."حم 4 حب عن رافع بن خديج".
13333- لا قطع في زمن المجاع."خط عن أبي أمامة".
13334- ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع."حم 4 حب عن جابر".
13335- لا تقطع الأيدي في السفر."حم 3 عن بسر بن أبي أرطاة".
13336- ليس على المختلس قطع."هـ عن عبد الرحمن بن عوف"1
= ليس بحرز، والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة: أي أن لها من يحرسها ويحفظها النهاية"1/367". ب.
1 رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب الخائن والمنتهب والمختلس رقم"2592"وقال في الزوائد: رجال إسناده موثقون. ص.