فهرس الكتاب

الصفحة 3088 من 12325

12251- لا يجزي عن أحد بعدك أن يذبح حتى يصلي."الطحاوي حب عن جابر"أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

12252- ضح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها بعدك."ق عن عقبة بن عامر"قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما أقسمها ضحايا فبقي عتود1 منها قال فذكره2

12253 - ضح بالشاة وتصدق بالدينار.

"د ت غريب3 منقطع قط طب عن حكيم بن حزام"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها فجاء

1 عتود: هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعي وأتى عليه حول.

والجمع: أعتدة. انتهى."3/177"النهاية ب.

2 رواه البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي"7/131".

ورواه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي باب سن الأضحية رقم"1965"رواه أبو داود - باب ما يجوز في الضحايا من السن رقم"2780"عن زيد بن خالد. انتهى. ص.

3 رواه الترمذي كتاب البيوع باب رقم"34"والحديث رقمه"1257"فالحديث منقطع: وهو ما لم يتصل إسناده.

ورواه أبو داود في كتاب البيوع باب في المضارب يخالف رقم"3370"وقال المنذري في إسناده مجهول. انتهى. ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت