جذعة سمينة وانسك بها عنك."البغوي عن سنان بن سلمة بن المحبق"أن رجلا قال يا رسول الله إن لي سلعة تبلغ ثمن جذعة سمينة وثمن مسنة مهزولة أي ذلك تختار؟ قال: فذكره.
12245- الله أحق بالفتاء والوفاء، اشتر بها جذعة سمينة، فانسك بها عنك."ق عن سنان بن سلمة".
12246- الجذع من الضأن يجزئ في الأضاحي."ق عن سعيد بن المسيب عن رجل من جهينة".
12247- يجوز الجذع من الضأن أضحية."هـ والحسن بن سفيان عن هلال".
12248- من وجه قبلتنا، وصلى صلاتنا، ونسك نسكنا فلا يذبح حتى نصلي."حب عن البراء".
12249- إنها ليست بأضحية، إنما هي شاة لحم إنما الأضحية بعد الصلاة."طب عن أبي بردة بن نيار".
12250- من ذبح قبل أن يصلي، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد أن يصلي فقد أصاب السنة."الشيرازي في الألقاب عن البراء عن أبي بردة بن نيار".