ملحق في أحكام متفرقة والإقالة
9649-"إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان"."د ن ك هق عن ابن مسعود".
9650-"إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار"."ت هق عن ابن مسعود".
9651-"إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع"."هـ عن ابن مسعود"1.
9652-"لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض"."ت عن أبي هريرة".
9653-"البيعان إذا اختلفا في البيع تردا البيع"."طب عن ابن مسعود".
9654-"العربون2 لمن عربن"."خط في رواة مالك عن ابن عمر".
1 لما كان في ألفاظ الحديث مغاير لأصل سنن ابن ماجه أثبت ما في السنن وحذفت الخطأ الظاهر.
ابن ماجه كتاب التجارات باب البيعان يختلفان وبرقم"2185". ص
2 العربون فيه ثلاث لغات: عربان بضم العين وسكون الراء، =