9644-"نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان"1."ع قط أبي سعيد".
9645-"نهى عن عسب الفحل"."حم خ 3 عن ابن عمر".
9646-"لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} الآية2""ت هـ عن أبي أمامة".
9647-"ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به"."طب عن عمر".
9648-"نهى عن بيع السلاح في الفتنة"."طب هق عن عمران".
1 قفيز الطحان: هو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة معلومة بقفيز من دقيقها، والقفيز مكيال يتواضع الناس عليه. انتهى. من النهاية. ح. ع قط أبي سعيد
2 سورة لقمان الآية رقم 6.
والحديث رواه الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات وبرقم"1282".
وابن ماجه كتاب التجارات - باب ما لا يحل بيعه وبرقم"2168"ص.