الإكمال
9571-"من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"."مالك عب ش د عن ابن عمر""ن عن عمر""طب عن عبادة بن الصامت".
9572-"من باع ثمرة أرضه فأصابه جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم"؟"هـ ابن عساكر عن جابر".
9573-"إن هذا المال خضر حلو فلا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها"."ط ع طب عن زيد بن ثابت".
9574-"لا يباع شيء من الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر"."طب عن زيد بن ثابت".
= وابن ماجه كتاب التجارات - باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال وبرقم"2211"وعن ابن عمر وما كان معزوا لعبادة بن الصامت فهو الحديث عند ابن ماجه وبرقم"2213".
وفي الصحيحين: أن تؤبر وفي ابن ماجه: قد أبرت انتهى.
ورواه مالك في كتاب البيوع - باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله وبرقم"9". ص