فهرس الكتاب

الصفحة 2423 من 12325

الإكمال

9571-"من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع"."مالك عب ش د عن ابن عمر""ن عن عمر""طب عن عبادة بن الصامت".

9572-"من باع ثمرة أرضه فأصابه جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم"؟"هـ ابن عساكر عن جابر".

9573-"إن هذا المال خضر حلو فلا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها"."ط ع طب عن زيد بن ثابت".

9574-"لا يباع شيء من الثمر حتى يبدو صلاحه، وذلك أن يتبين الزهو الأحمر من الأصفر"."طب عن زيد بن ثابت".

= وابن ماجه كتاب التجارات - باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال وبرقم"2211"وعن ابن عمر وما كان معزوا لعبادة بن الصامت فهو الحديث عند ابن ماجه وبرقم"2213".

وفي الصحيحين: أن تؤبر وفي ابن ماجه: قد أبرت انتهى.

ورواه مالك في كتاب البيوع - باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله وبرقم"9". ص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت