فهرس الكتاب

الصفحة 2422 من 12325

9566-"نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة"."حم عن عائشة".

9567-"لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها"."د عن ابن عمر".

9568-"من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر1، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع"."حم خ م عن ابن عمر هـ"2.

9569-"إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟"د ن عن جابر"."

9570-"من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم"؟"هـ ـ حب ك عن جابر".

1 أبر: من باب ضرب، أبر نخله لقحه وأصلحه وتأبر النخل تلقيحه يقال نخلة مؤبرة بالتشديد كما يقال مأبورة. انتهى. مختار. ح.

2 رواه البخاري في صحيحه"3/150"كتاب المسافاة - باب الرجل يكون له ثمر أو شرب عن ابن عمر.

ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع - باب من باع نخلا عليها ثمر وبرقم"80"عن ابن عمر. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت