9566-"نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتأمن من العاهة"."حم عن عائشة".
9567-"لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحها"."د عن ابن عمر".
9568-"من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر1، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع"."حم خ م عن ابن عمر هـ"2.
9569-"إن بعت من أخيك تمرا فأصابه جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟"د ن عن جابر"."
9570-"من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من مال أخيه شيئا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم"؟"هـ ـ حب ك عن جابر".
1 أبر: من باب ضرب، أبر نخله لقحه وأصلحه وتأبر النخل تلقيحه يقال نخلة مؤبرة بالتشديد كما يقال مأبورة. انتهى. مختار. ح.
2 رواه البخاري في صحيحه"3/150"كتاب المسافاة - باب الرجل يكون له ثمر أو شرب عن ابن عمر.
ورواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع - باب من باع نخلا عليها ثمر وبرقم"80"عن ابن عمر. =