42056- نهى عن المزارعة."حم، م - عن ثابت بن الضحاك""1"
42057- إن الله جعل للزرع حرمة غلوة"2 سهم."هق - عن عكرمة مرسلا"."
42058- من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا"3 لماشيته."هـ عن عبد الله بن مغفل"."
الإكمال
42059- إذا أراد أحدكم أن يعطي أخاه أرضا فليمنحها إياه ولا يعطه بالثلث والربع."طب - عن ابن عباس".
42060- إذا استغنى أحدكم عن أرضه فليمنحها أخاه أو يدع."طب - عن رافع بن خديج".
42061- إذا كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع."عب، حم، ن، هـ, ع، طب، ص - عن زيد بن ثابت".
1 أخرجه مسلم كتاب البيوع رقم 119. والبخاري كتاب المزارعة 3/141. ص.
2 غلوة: الغلوة: قدر رمية سهم. أهـ 3/383 النهاية. ب
3 عطنا: العطن: مبرك الإبل حول الماء. أهـ 3/258 النهاية. ب