خرجا معلوما."خ - عن ابن عباس""1."
42052- لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما."حم، م، د، ن، هـ - عن ابن عباس"1
42053- من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه."حم، ق،"2 ن، هـ - عن جابر؛ ق، ن - عن أبي هريرة؛ حم، ت، ن - عن رافع بن خديج؛ حم، د - عن رافع ابن رافع"."
42054- من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى."حم، د، هـ - عن رافع ابن خديج".
42055- لا تكروا الأرض بشيء."ن - عن رافع بن خديج".
1 أخرجه مسلم كتاب البيوع باب الأرض تمنح رقم 120 و 121 و 122. ص
2 البخاري كتاب المزارعة باب"3/141". أخرجه مسلم كتاب البيوع باب كراء الأرض رقم"91". ص