فهرس الكتاب

الصفحة 10758 من 12325

40607- عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن نفاه بعد ما تضعه؟ قال يلاعنها والولد لها، قلت: أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"؟ قال: نعم، إنما ذلك لأن الناس في الإسلام ادعوا أولادا ولدوا على فراش رجال فقالوا: هم لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"."عب""1"

40608- عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: جرت السنة في الملاعنة أن يرثها ابنها، وترث أمه منه ما فرض الله لها."عب".

40609- عن ابن شهاب قال: من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية عند المسلم، والأمة عند الحر، والحرة عند العبد."عب".

40610- عن علي قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا."قط، ق".

1 أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات رقم 147؟ قال العلماء: العاهر الزاني وعهر زنى، ومعنى له الحجر: أي الخببة؟ ولا حق له في الولد. أهـ صحيح مسلم 2/1080. ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت