فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها"."عب"."
40600- عن ابن عمر قال: لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما."ش".
40601-"مسند ابن عمر"إن رجلا لاعن امرأته في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه."خط في المتفق".
40602- عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه، ومن قذف أمه يقول"يا ابن الزانية"ضرب الحد، وأمه عصبته، يرثها وترثه."عب".
40603- عن ابن عمر قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة عند العبد، والأمة عند الحر."عب".
40604-"مسند ابن مسعود"إن النبي صلى الله عليه وسلم: لاعن بين رجل وامرأته وقال: "عسى أن تجئ به أسود جعدا"."ش".
40605- عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا."عب".
40606- عن ابن مسعود قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمه."عب".