تَنْبِيهٌ:"مَا ذَكَرْنَاهُ"، فِي الصِّفَةِ الْفَارِقَةِ هُوَ الْمَشْهُورُ،"وَقَالَ ابْنُ الزَّمْلَكَانِيِّ"فِي الْبُرْهَانِ: إذَا دَخَلَتْ الصِّفَةُ عَلَى اسْمِ الْجِنْسِ الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ كَانَتْ لِلتَّخْصِيصِ لَا لِلتَّوْضِيحِ؛ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ الْكُلِّيَّةَ لَوْ أُرِيدَتْ بِاسْمِ الْجِنْسِ مِنْ حَيْثُ هِيَ"هِيَ"كَانَ الْوَصْفُ"بِهَا نَسْخًا"فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ مَعْنِيًّا بِهَا الْخَاصُّ ثُمَّ الصِّفَةُ تَأْتِي مُبَيِّنَةً لِمُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ.
وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا، لَوْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْمَاءَ الْبَارِدَ فَشَرِبَ الْحَارَّ لَمْ يَحْنَثْ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: لَا كَلَّمْت زَيْدًا الرَّاكِبَ فَكَلَّمَهُ وَهُوَ مَاشٍ"يَحْنَثُ"إذْ لَمْ تُفِدْ الصِّفَةُ فِيهِ تَقْيِيدًا.
وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَسْقَطَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ الْأَجَلَ هَلْ يَسْقُطُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ مُطَالَبَتِهِ فِي الْحَالِ؟ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا يَسْقُطُ لِأَنَّ الْأَجَلَ صِفَةٌ تَابِعَةٌ، وَالصِّفَةُ لَا"تُفْرَدُ""بِالْإِسْقَاطِ".