مَحْكِيَّةٌ فِي"كِتَابِ"الطَّلَاقِ، وَيَنْبَغِي جَرَيَانُهَا فِي غَيْرِهِ"فِيمَا"يَصِحُّ بِالْكِنَايَةِ.
وَمِنْهَا: إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا قَرَائِنُ التَّأْكِيدِ، وَلَا يَنْتَقِلُ لِلصَّرِيحِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ بَائِنٌ بَيْنُونَةً"كُبْرَى"لَا تَحِلُّ لِي أَبَدًا، بِخِلَافِ الْوَقْفِ"لَوْ"قَالَ: تَصَدَّقْت بِهِ كَانَ كِنَايَةً فَلَوْ ضُمَّ إلَيْهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ كَانَ صَرِيحًا، وَفِي الْوَسِيطِ فِي الْبَيْعِ: إذَا انْضَمَّتْ الْقَرَائِنُ حَتَّى أَفَادَتْ الْعِلْمَ صَارَ صَرِيحًا.
ُ الْأَوَّلُ: هِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: الْأَوَّلُ: مُرَتَّبٌ لَا تَخْيِيرَ فِيهِ"وَهِيَ"كَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَالْجِمَاعِ وَالظِّهَارِ.
وَالثَّانِي: مُخَيَّرٌ لَا تَرْتِيبَ فِيهِ وَهُوَ جَزَاءُ الصَّيْدِ وَفِدْيَةُ الْأَذَى.
وَالثَّالِثُ: فِيهِ تَخْيِيرٌ وَتَرْتِيبٌ وَهُوَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَمَا الْتَحَقَ بِهَا مِنْ النَّذْرِ وَالْإِيلَاءِ، وَقَوْلُهُ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ"فَالتَّخْيِيرُ"فِي الْأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّوْمِ. الثَّانِي: أَنَّهُ إذَا أَتَى الْمُكَلَّفُ بِهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ"كَانَ كَانَتْ أَدَاءً إلَّا كَفَّارَةَ الظِّهَارِ فَإِنَّ لَهَا وَقْتُ أَدَاءً وَهُوَ إذَا"فُعِلَتْ"بَعْدَ الْعَوْدِ وَقَبْلَ الْجِمَاعِ، وَوَقْتُ قَضَاءٍ وَهُوَ إذَا"