فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 1193

الْعَمَلُ بِالشَّكِّ الْمُؤَيَّدِ بِمَا"ذَكَرَهُ"مَعَ مُخَالَفَةِ الْأَصْلِ الْمُتَيَقَّنِ.

وَمِنْهَا: الشَّكُّ فِي عَدَدِ غَسَلَاتِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ، لِئَلَّا يَرْتَكِبَ الزَّائِدَ وَخَالَفَهُ الْأَكْثَرُ.

وَمِنْهَا: اقْتِصَاصُ الْوَكِيلِ فِي الْغَيْبَةِ يَمْنَعُ مِنْهُ عَلَى رَأْيٍ لِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْوَكَالَةِ، لَكِنْ"لِخَطَرِهِ"عُمِلَ بِالشَّكِّ عَلَى رَأْيٍ.

[الشَّلَلُ هَلْ هُوَ مَوْتٌ أَوْ تَيَبُّسٌ]

ٌ؟ قَوْلَانِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْعُضْوَ الْأَشَلَّ تَحِلُّهُ الْحَيَاةُ. وَيَظْهَرُ أَثَرُ الْخِلَافِ فِي صُوَرٍ: (إحْدَاهَا) إذَا كَانَ فِي الشَّاةِ الْمُذَكَّاةِ عُضْوٌ أَشَلُّ هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ إنْ قُلْنَا مَوْتٌ لَمْ يُؤْكَلْ، لِأَنَّ الذَّكَاةَ لَا تَعْمَلُ فِي الْمَيِّتِ،"وَإِلَّا"أُكِلَتْ وَهُوَ الْأَصَحُّ. (الثَّانِيَةُ) لَوْ مَسَّ بِيَدٍ شَلَّاءَ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ إنْ قُلْنَا الْحَيَاةُ تَحِلُّهَا وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَإِلَّا فَلَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِهَا، كَالْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ، وَكَذَا لَوْ"لَمَسَ"ذَكَرًا أَشَلَّ يُنْقَضُ فِي الْأَصَحِّ"، كَمَا لَوْ"مَسَّهُ"مَقْطُوعًا. (الثَّالِثَةُ) لَا يُقْطَعُ الْعُضْوُ الصَّحِيحُ بِالْأَشَلِّ فِي الْأَصَحِّ"، وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَالشَّلَلُ بُطْلَانُ الْعَمَلِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَهَابُ الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الشَّلَلُ ذَهَابُ الْحِسِّ وَالْحَرَكَةِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت