فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 1193

الثَّانِي): قَالَ (الْقَرَافِيُّ) (فِي) تَقْدِيمِ الْأَصْلِ عَلَى الْغَالِبِ رُخْصَةٌ؛ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ نَادِرَةٌ فِيمَا يَغْلِبُ نَجَاسَتُهُ، (وَإِذَا) كَانَ الْغَالِبُ النَّجَاسَةَ، فَتَرْكُهُ وَرَعٌ، وَأَمَّا عِنْدَ اسْتِوَاءِ الِاحْتِمَالَيْنِ وَتَرْجِيحِ جَانِبِ الطَّهَارَةِ فَتَرْكُهُ وَسْوَاسٌ.

[تَعَارُضُ الْأَصْلَيْنِ]

ِ يَخْرُجُ فِيهِ قَوْلَانِ فِي كُلِّ صُورَةٍ. قَالَ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ: وَعَلَى الْمُجْتَهِدِ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ النَّظَرِ (فَلَا يُظَنُّ) أَنَّ تَقَابُلَ الْأَصْلَيْنِ يَمْنَعُ الْمُجْتَهِدَ مِنْ إخْرَاجِ الْحُكْمِ، إذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَخَلَتْ الْوَاقِعَةُ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ (تَعَالَى) ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ، (وَقَالَ) الْمَاوَرْدِيُّ: إذَا تَعَارَضَا (أَخَذْنَا) بِالْأَحْوَطِ؛ وَلِهَذَا لَوْ شَكَّ وَهُوَ فِي الْجُمُعَةِ هَلْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَمْ لَا أَتَمَّ الْجُمُعَةَ عَلَى الصَّحِيحِ، فَإِنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْوَقْتِ، وَلَوْ شَكَّ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا فِي بَقَاءِ الْوَقْتِ لَمْ يَجْمَعْ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الظُّهْرِ، وَقِيلَ: يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْوَقْتِ، وَلَوْ رَمَى بِحَصَاةٍ وَشَكَّ أَنَّ حُصُولَهَا فِي الْمَرْمَى (بِالْأَسْبَابِ) أَوْ بِحَرَكَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت