ِ هَلْ يَكُونُ اسْتِدْرَاكُهُ كَإِزَالَتِهِ وَإِعَادَتِهِ ابْتِدَاءً أَوْ هُوَ مَحْضُ اسْتِدَامَةٍ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ فِي بَابِ الرَّهْنِ"."
وَخَرَّجَ عَلَيْهَا مَسْأَلَتَيْنِ.
"إحْدَاهُمَا"جَنَى الْمَرْهُونُ وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: أَنَا أَفْدِيهِ لِيَكُونَ مَرْهُونًا بِالْفِدَاءِ وَآخُذُ الدَّيْنَ فَإِنْ جَوَّزْنَا الزِّيَادَةَ فِي الدَّيْنِ فَذَاكَ وَإِنْ مَنَعْنَا فَقَوْلَانِ مَأْخَذُهُمَا مَا ذَكَرْنَا فَإِنْ قُلْنَا: كَالزَّائِلِ جَازَ وَكَأَنَّهُ ابْتِدَاءُ رَهْنٍ"بِالدَّيْنَيْنِ جَمِيعًا وَالْمَذْهَبُ الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الرَّهْنِ وَإِنْ كَانَ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ."
الثَّانِيَةُ: إذَا كَانَ عَلَى الشَّجَرِ ثَمَرٌ"غَيْرُ"مُؤَبَّرٍ فَبَاعَهَا وَاسْتَثْنَى الثِّمَارَ لِنَفْسِهِ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ بَاعَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَقَدْ نَصَّ"الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ"شَجَرَةً مُطْلِعَةً وَاسْتَبْقَى"الطَّلْعَ لِنَفْسِهِ لَمْ يُجْزَ إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ أَشْرَفَ عَلَى الزَّوَالِ"فَإِنَّهُ اسْتَبْقَى"كَمَا لَوْ بَاعَهُ ثُمَّ"اشْتَرَاهُ""
وَذَكَرَهَا الْإِمَامُ كَذَلِكَ وَزَادَ (ثَالِثَةً) ، وَهِيَ إذَا دَبَّرَ عَبْدًا فَجَنَى فِي حَيَاتِهِ جِنَايَةً