فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 1193

وَمِنْهَا: اخْتِلَافُ الدِّينِ الْمَانِعُ مِنْ النِّكَاحِ يَمْنَعُهُ ابْتِدَاءً، وَلَا يَفْسَخُهُ فِي الدَّوَامِ.

[الدَّوْرُ قِسْمَانِ]

ِ: حُكْمِيٌّ: وَهُوَ أَنْ يُوجِبَ شَيْءٌ"حُكْمَيْنِ شَرْعِيِّينَ مُتَمَانِعَيْنِ"يَنْشَأُ الدَّوْرُ مِنْهُمَا. وَلَفْظِيٌّ: وَهُوَ أَنْ يَنْشَأَ الدَّوْرُ مِنْ لَفْظِ اللَّافِظِ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ السُّرَيْجِيَّةِ وَمَسْأَلَةِ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ بِإِدَارَةِ الْوَكَالَةِ.

وَمِنْ الْأَوَّلِ: لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ ابْنٌ مَمْلُوكٌ فَأَوْصَى لَهُ سَيِّدُهُ بِهِ وَمَاتَ الْمُوصِي، ثُمَّ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ قَبُولِ الْوَصِيَّةِ، وَوَرِثَهُ أَخُوهُ فَقَبِلَ أَخُوهُ الْوَصِيَّةَ عَتَقَ الِابْنُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَا يَرِثُ، لِأَنَّهُ، لَوْ وَرِثَ لَحَجَبَ الْأَخَ وَبَطَلَ قَبُولُهُ فَلَمْ يُعْتَقْ فَيَلْزَمُ مِنْ تَوْرِيثِهِ عَدَمُ تَوْرِيثِهِ"."

وَمِنْهَا: شَهِدَ شَاهِدَانِ بِعِتْقِ عَبْدَيْنِ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِعِتْقِهِمَا، ثُمَّ"شَهِدَ"الْعَتِيقَانِ بِجَرْحِ الشَّاهِدَيْنِ لَمْ يُقْبَلْ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ"قَبُولِهَا"رَدُّ شَهَادَتِهِمَا بِالْعِتْقِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت