فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 1193

يُكَفِّرُ الْمُبَعَّضَ بِالْمَالِ ذَكَرَهُ (الْمَاوَرْدِيُّ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ) . تَنْبِيهٌ:

كَثُرَ فِي كَلَامِهِمْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَفَّارَةِ وَغَيْرِهَا بِأَنَّ لَهَا بَدَلًا فَيُتَسَامَحُ فِيهَا بِالْمَسْكَنِ وَالْعَبْدِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا مِنْ الْحَجِّ وَنَحْوِهِ قَالَ (ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ) ، وَهَذَا ضَعِيفٌ لَيْسَ بِالْمَتِينِ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْأَبْدَالِ وَتَجْوِيزَ الْعُدُولِ إلَيْهَا إنَّمَا هُوَ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْأُصُولِ، وَالشَّأْنُ فِي تَعَذُّرِ الْأُصُولِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْأَعْذَارِ حَتَّى تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الِانْتِقَالُ إلَى الْبَدَلِ، وَمُجَرَّدُ كَوْنِ الشَّيْءِ لَهُ بَدَلٌ لَا يَقْتَضِي الْمُسَامَحَةَ بِأَصْلِهِ إلَّا عَلَى مُلَاحَظَةِ قَاعِدَةِ (الِاسْتِحْسَانِ) الضَّعِيفَةِ.

[الْبَعْضُ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ هَلْ يَجِبُ]

ُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: (أَحَدُهَا) مَا يَجِبُ قَطْعًا كَمَا إذَا قَدَرَ الْمُصَلِّي عَلَى بَعْضِ الْفَاتِحَةِ لَزِمَهُ قَطْعًا وَهَلْ يُضِيفُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت