ِ وَلِهَذَا لَوْ خَلَّلَ الْخَمْرَ"لَمْ تَطْهُرْ".
وَلَوْ قَتَلَ مُورِثَهُ لَمْ يَرِثْهُ.
وَسَبَقَتْ فِي قَاعِدَةِ الْمُعَارَضَةِ بِنَقِيضِ الْمَقْصُودِ.
[مَنْ تَعَاطَى مُحَرَّمًا فِي الْإِحْرَامِ]
ِ لَزِمَهُ"الْكَفَّارَةُ"إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ
إحْدَاهُمَا: الْمُحْرِمُ إذَا تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ.
الثَّانِيَةُ: الِاصْطِيَادُ إذَا أَرْسَلَ الصَّيْدَ.
[مَنْ ثَبَتَ لَهُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ ثَبَتَ لَهُ حَقُّ الْعَفْوِ]
ِ عَلَى مَالٍ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ
وَهِيَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ إذَا جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَلَهُ الْقِصَاصُ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مَنْعُهُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ، فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْفُوَ عَلَى مَالٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَثْبُتْ الْمَالُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ: يَثْبُتُ أَرْشُ الْجِنَايَةِ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ وَتَكُونُ فَائِدَتُهُ أَنَّهُ"يَفُكُّهُ"مِنْ الرَّهْنِ"بِيَمِينِهِ"، لِأَنَّ مُوجِبَ الْجِنَايَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ.
[مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْقِصَاصُ وَكَانَ يَحْسُنُ الِاسْتِيفَاءُ]
ُ مُكِّنَ مِنْهُ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ
إحْدَاهُمَا قِصَاصُ الطَّرَفِ لَا يُمَكَّنُ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُرَدِّدَ الْحَدِيدَ وَيَزِيدُ فِي الْإِيلَامِ"فَيَسْرِي".