وَمِنْهَا: ازْدِحَامُ الْخُصُومِ عِنْدَ الْقَاضِي وَفِي الْقِسْمَةِ فِي تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى قَوْلٍ.
وَمِنْهَا: الْمُمَيِّزُ إذَا اخْتَارَ الْأَبَوَيْنِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، وَيَكْفُلُهُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ"الْقُرْعَةُ"فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَقِيلَ: يُقْرَعُ، كَمَا لَوْ اخْتَارَهُمَا مَعًا، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ، بَلْ تُقَدَّمُ الْأُمُّ اسْتِصْحَابًا"لِمَا كَانَ لَهَا""قَاعِدَةٌ"مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ"اسْتَقَلَّ"بِالْحَقِّ وَلَا يَحْتَاجُ إذْنَ الْبَاقِينَ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: بَابُ الْقِسْمَةِ إذَا"جَرَتْ"بِالتَّرَاضِي لَا بِالِاخْتِيَارِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ"التَّرَاضِي"بَعْدَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا يَكْفِي الرِّضَا الْأَوَّلُ.
ثَانِيهِمَا: بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ لِبِنَائِهِ عَلَى الدَّرْءِ وَالْإِسْقَاطِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ تَوَلَّاهُ بِإِذْنِ الْبَاقِينَ فَلَوْ مَنَعَ غَيْرَهُ امْتَنَعَ؛ لِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ لَا يُنْقَضُ"بِخُرُوجِهَا"لِغَيْرِهِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ إبْرَائِهِ وَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ.
الْقُصَارَةُ جَعَلُوهَا"فِي الْفَلَسِ عَيْنًا وَفِي الْغَصْبِ أَثَرًا"