فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 1193

كُلِّ وَاحِدَةٍ بَعْضُهَا وَتَكْمُلُ.

(وَمِنْهَا) : (لَوْ) قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ تَقَعُ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ فِي الْأَصَحِّ، وَالثَّانِي طَلْقَتَانِ حَمْلًا لَهُ عَلَى الْإِشَاعَةِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ نِصْفُ هَذَيْنِ الْكِيسَيْنِ فَلَهُ مِنْ كُلِّ كِيسٍ نِصْفُهُ وَإِذَا وَقَعَ نِصْفُ طَلْقَةٍ تَكْمُلُ.

[الْحُقُوقُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ]

ٍ (الْأَوَّلُ) : مَا لَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ وَلَا النَّقْلَ وَلَا الْإِرْثَ كَحَقِّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ، وَحَقِّ الزَّوْجِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ، وَحَقِّ الْعَاقِلَةِ فِي (التَّأْجِيلِ) ، وَحَقِّ الْإِرْثِ وَحَقِّ وِلَايَةِ النِّكَاحِ، وَحَقِّ الْحَضَانَةِ، وَحَقِّ التَّقَدُّمِ فِي الْإِمَامَةِ الْعُظْمَى، وَحَقِّ تَفْضِيلِ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ فِي تَقْدِيمِهِمْ عَلَيْهِنَّ (وَاسْتِحْقَاقِ التَّدْرِيسِ) ، وَحَقِّ سِرَايَةِ الْعِتْقِ.

(الثَّانِي) : يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ وَالْإِرْثَ دُونَ النَّقْلِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالْوَصَايَا، وَالْوِلَايَاتِ وَنَحْوِهَا.

(الثَّالِثُ) : (مَا) لَا يَقْبَلُ النَّقْلَ وَلَا الْإِرْثَ كَحَقِّ الْوَالِدَيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت