فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 1193

لَوَجَبَ) أَنْ يُقَالَ (إنَّ) الصَّلَاةَ الَّتِي أَدَّاهَا (بِهَا) بَطَلَتْ.

وَقَالَ فِي التَّتِمَّةِ الْحَدَثُ فِي الدَّوَامِ (لَا يُبْطِلُ الْمَاضِيَ) وَإِنَّمَا يُوجِبُ طَهَارَةً أُخْرَى بِدَلِيلِ الْحَائِضِ لَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا وَلَمْ تَجِدْ مَاءً وَ (تَيَمَّمَتْ) يُبَاحُ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا فَلَوْ (أَحْدَثَتْ) لَمْ يَحْرُمْ وَطْؤُهَا وَلَوْ كَانَ الْحَدَثُ مُبْطِلًا لِلطُّهْرِ السَّابِقِ (لَحَرُمَ) وَطْؤُهَا.

الْخَامِسُ: يَنْقَسِمُ إلَى حَدَثٍ مُنْقَطِعٍ وَدَائِمٍ كَالِاسْتِحَاضَةِ وَالسَّلَسِ وَيَخْتَصُّ الْحَدَثُ الدَّائِمُ (بِسِتَّةِ) شُرُوطٍ الشَّدُّ، وَالتَّعْصِيبُ وَالْوُضُوءُ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَتَجْدِيدُ الْعِصَابَةِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ، وَنِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَالْمُبَادَرَةُ إلَى الصَّلَاةِ فِي الْأَصَحِّ.

[الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَالِاسْتِيلَاءِ]

ِ وَلِهَذَا لَوْ حَبَسَ حُرًّا وَلَمْ يَمْنَعْهُ الطَّعَامَ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَضْمَنْهُ.

(وَلَوْ) وَطِئَ حُرَّةً بِالشُّبْهَةِ وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ، لَمْ تَجِبْ الدِّيَةُ فِي الْمَشْهُورِ، وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً وَجَبَتْ الْقِيمَةُ، قَالَ الْمَحَامِلِيُّ، وَالْفَرْقُ أَنَّ ضَمَانَ الْأَمَةِ أَوْسَعُ، فَإِنَّهَا تُضْمَنُ بِالْيَدِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت