فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 1193

وَلَوْ رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ أَخَذَهَا وَرَمَى بِهَا"وَهَكَذَا"

سَبْعًا فَالْأَصَحُّ"فِي الرَّوْضَةِ"

الْإِجْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَحَكَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ اتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: الْأَقْوَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ، وَقَالَ الْإِمَامُ: إنَّهُ الْأَظْهَرُ.

[مَا صَلُحَ لِلْحَلِّ لَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ]

"مَا"صَلُحَ لِلْحَلِّ لَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ كَمَا لَوْ تَحَرَّمَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ شَكَّ فِي صِحَّةِ النِّيَّةِ فَأَتَى بِتَكْبِيرَةٍ مَعَ النِّيَّةِ لَا تَنْعَقِدُ الصَّلَاةُ بِهَا، لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ الْعَقْدِ الْحِلَّ.

وَمِنْ ثَمَّ حَكَى الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ"وَجْهًا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ"لِلشِّقْصِ إذَا تَصَرَّفَ فِيهِ بِعَقْدٍ يُوجِبُ تَنْفِيذَهُ كَانَ مُبْطِلًا لِلشُّفْعَةِ وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَثْبُتَ الشُّفْعَةَ مَا يُبْطِلُهَا وَزَيَّفَهُ الْإِمَامُ بِأَنَّ حُقُوقَ الْأَمْلَاكِ لَا تَتَلَقَّى مِنْ أَحْكَامِ النِّيَّاتِ فِي الْعِبَادَاتِ، وَيُرَدُّ عَلَى الْإِمَامِ أَنَّ الذِّمِّيَّ إذَا اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ الْمَمْلُوكَةَ"لِابْنِهِ"الْمُسْلِمِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهَا وَلَا يَأْتِي"فِيهَا"

الْوَجْهُ فِي عِتْقِ مُسْتَوْلَدَةِ الْكَافِرِ تُسْلِمُ، لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ وَاحِدٌ مُقْتَضِيًا لِلْإِدْخَالِ فِي"الْمِلْكِ مُقْتَضِيًا"

لِلْإِخْرَاجِ عَنْ الْمِلْكِ وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ"وَكَذَلِكَ"

يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ"الْبَيْعُ"

مُبْطِلًا لِلشُّفْعَةِ مُثَبِّتًا لَهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت