فلا يجب الحج على المرأة التي لا زوج ولا محرم لها, ولا الرجل الذي لا يجد ما ينفقه, فلا يجوز الحج بالقرض أو بالاستدانة ونحوها.
ومن وسع الله عليه ومات ولم يحج فعلى ورثته الحج عنه بعد حجهم عن أنفسهم, أو يستأجروا من يحج عنه لحديث ابن عباس أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله: إن أمي ماتت ولم تحج [1]
وبالتالي لا يجوز للزوج منع امرأته من الحج المفروض.
أما أركان الحج فهي:
الإحرام من الميقات , والطواف بالبيت , والسعي بين الصفا والمروة, والوقوف بعرفة, والحلق أو التقصير.
فميقات الإحرام الزمني: أشهر الحج (شوال - ذو القعدة - ذو الحجة)
أما الميقات المكاني فهي: أماكن تحيط بالحرم من جميع الجهات لكل من وصل إليها لابد أن يخلع ملابسه, ويرتدي ملابس الإحرام, ليهل منها المهللون ويكبروا.
فميقات مصر والشام: رابغ أو الجحفة.
وميقات العراق: ذات عرق.
وميقات اليمن: يلملم
وميقات المدينة: ذا الحليفة أي إبيار علي.
وهي مواقيت للحج والعمرة منها يحرمون, وإذا ما أحرم الحاج: أي يرتدي لبسًا ليس فيه مخيط, كالبشكيرين إزار و رداء, لا يكون فيهما أثرًا للخيط مطلقًا فله أن ينوي الحج وحده, أو الحج والعمرة معًا, أو العمرة أولا, ثم الحج ثانيًا.
ثلاثة أحوال توسعة ورحمة, يؤدي بأي منها الحاج فريضته, فله أن يفرد أي: ينوي عند الإحرام الحج وحده, وينوي به فردًا وهو ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع, وقيل أنه نوى الحج والعمرة معًا ويقول: لبيك حجة.
أو يتمتع بأن ينوي عند الإحرام عمرة فقط ,بأن يأتي بأركان العمرة من الطواف بالبيت سبعًا, ثم السعي بين الصفا والمروة سبعًا, ثم الحلق أو التقصير, والحلق أفضل, ثم يتحلل
(1) - سبق تخريجه.