فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 3421

"فبال"ذلك الابن"على ثوبه"عليه الصلاة والسلام.

"فدعا بماء"؛ أي: طلبه،"فنضحه"؛ أي: أسألَ الماء على ثوبه حتَّى غلبَ عليه،"ولم يغسِلْه"؛ أي: لم يبالغ في الغَسْل بالرش والدَّلْك لانعدام عفونة بوله.

345 -وعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا دُبغَ الإِهابُ فقدْ طَهُرَ".

"عن ابن عباس أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا دُبغَ الإهاب"وهو الجلد الغير المدبوغ.

"فقد طَهُرَ"، وهذا بعمومه حُجة على مالك في قوله: جلد الميت لا يطهر بالدباغ.

وعلى الشَّافعيّ في قوله: جِلد الكلب لا يطهر بالدباغ، واستثنى بعمومه الآدميَّ تكريمًا له، والخنزيرَ لنجاسة عينه.

346 -وقال عبد الله بن عبَّاس - رضي الله عنهما - تُصُدِّقَ على مَولاةٍ لمَيْمُونةَ بشاةٍ، فماتَتْ، فَمَرَّ بها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"هَلاَّ أَخَذْتُمْ إهابَهَا فدبَغْتُمُوهُ فانتفَعْتُمْ بهِ؟، فقالوا: إنَّها مَيْتَةٌ، فقال:"إنَّما حَرُمَ أكْلُها"."

"وقال عبد الله بن عباس: تُصُدِّقَ"؛ أي: دُفعت صدقة.

"على مولاةٍ"؛ أي: عتيقةٍ.

الميمونة بشاةٍ، فماتت، فمرَّ بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: هلاَّ"؛ أي: لمَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت