شُعيب، وابن الصباح ضعيف في هذا الباب.
(باب ما تجب فيه الزكاة)
مِنَ الصِّحَاحِ:
1260 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسُقٍ من التمرِ صدَقة، وليسَ فيما دونَ خمسِ أَوَاقٍ من الوَرِق صدَقة، وليسَ فيما دونَ خمسٍ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقةٌ".
"من الصحاح":
"عن أبي سعيد الخُدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ": جمع وسق، وهو: ستون صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أربعة أمداد، كل مُا رطل وثُلُث بالبغدادي عند أبي يوسف والشافعي، والرطل مئة وثلاثون درهمًا، وعند أبي حنيفة: كل مد رطلان.
"من التمر صدقة": وفيه حجة لأبي يوسف ومحمد في عدم وجوب العشر حتى يبلغ خمسة أوسق، وأوَّله أبو حنيفة بأن المراد منه: زكاة التجارة؛ لأن الناس كانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة الوسق أربعون درهمًا.
"وليس فيما دون خمسة أواق": جمع أوقية، وهي في الشرع: أربعون درهما، وهي أوقية الحجاز وأهل مكة.
"من الوَرِق"بكسر الراء: الفضة مضروبة كانت أو غيرها.