"فسألت الذي يليه": - صلى الله عليه وسلم - تلك الكلمة.
"فقال"ذلك الرجل:"قال": - صلى الله عليه وسلم - حين نحرها:"من شاء فليقطعْ"؛ أي: فليأخذ منها قطعة، كأنه يشير إلى قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36] ، قيل: فيه دليل على جواز هبة المشاع.
(باب الحلق)
مِنَ الصِّحَاحِ:
1917 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أَنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَداعِ وأُناسٌ مِنْ أصْحابهِ، وقَصَّرَ بعضُهُمْ.
"من الصحاح":
"عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في حجة الوداع، وأناسٌ من أصحابه، وقصَّر بعضهم": هذا يدل على جواز الحلق والتقصير، وهو أخذ أطراف الشعر.
1918 - وقال ابن عبَّاسٍ: قال لي مُعاوبة: إنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رأْسِ النبي - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ المَرْوَةِ بمِشْقَصٍ.
"وقال ابن عباس: قال لي معاوية"ابن أبي سفيان:"إني قصَّرت من رأس النبي عليه الصلاة والسلام"؛ أي: من شعر رأسه.