فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 3421

"فسألت الذي يليه": - صلى الله عليه وسلم - تلك الكلمة.

"فقال"ذلك الرجل:"قال": - صلى الله عليه وسلم - حين نحرها:"من شاء فليقطعْ"؛ أي: فليأخذ منها قطعة، كأنه يشير إلى قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36] ، قيل: فيه دليل على جواز هبة المشاع.

(باب الحلق)

مِنَ الصِّحَاحِ:

1917 - عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أَنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الوَداعِ وأُناسٌ مِنْ أصْحابهِ، وقَصَّرَ بعضُهُمْ.

"من الصحاح":

"عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلق رأسه في حجة الوداع، وأناسٌ من أصحابه، وقصَّر بعضهم": هذا يدل على جواز الحلق والتقصير، وهو أخذ أطراف الشعر.

1918 - وقال ابن عبَّاسٍ: قال لي مُعاوبة: إنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رأْسِ النبي - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ المَرْوَةِ بمِشْقَصٍ.

"وقال ابن عباس: قال لي معاوية"ابن أبي سفيان:"إني قصَّرت من رأس النبي عليه الصلاة والسلام"؛ أي: من شعر رأسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت