فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 3421

أبو حنيفة ومالك: إن أجاز بعد العقد صحَّ.

4 -باب إعلانِ النكاحِ والخِطبةِ والشَّرطِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

2330 - عن الرُّبيعِ بنتِ مُعَوِّذِ بن عفراءَ رضي الله عنها: أنها قالت: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخلَ حينَ بني عليَّ، فجلسَ على فراشي، فجعلَتْ جُوَيرياتٌ لنا يَضرِبن الدُّفَّ ويندُبن مَن قُتِلَ من آبائي يومَ بدرٍ، إذ قالت إحداهُنَّ:

وفينا نبيٌّ يعلمُ ما في غدٍ

فقال:"دَعي هذه، وقُولي ما كنتِ تقولينَ".

(باب إعلان النكاح والخطبة والشرط)

"من الصحاح":

"عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها قالت: جاء النبي عليه الصلاة والسلام فدخل حين بني عليَّ"على بناء المجهول؛ أي: سُلِّمت وزففت إلى زوجي،"فجلس على فراشي، فجعلَتْ"؛ أي: طفِقت"جويريات لنا"تصغير جواري، والمراد هنا: بنات الأنصار لا المملوكات"يضربن الدف"، فيه دليل على جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف للإعلان.

"ويندبن من قتل من آبائهن يوم بدر"النَّدْب: تعديد محاسن الميت؛ يعني: يَصِفْنَ شجاعتهم ويقُلْن مَرْثِيَتَهم، وفيه دليل جواز الندب على الموتى، وجواز استماعها ما لم يشتمل على عصيان وحرام، وجواز استماع أصوات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت