فهرس الكتاب

الصفحة 1677 من 3421

2320 - وعن أنسٍ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتى فاطِمةَ بعبدٍ قد وَهَبَهُ لها، وعلى فاطمةَ ثوبٌ إذا قنَّعَتْ به رأسَها لم يبلُغْ رِجلَيْها، وإذا غَطَّت به رِجلَيْها لم يبلُغْ رأسَها، فلمَّا رأى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما تَلْقَى قال:"إنه ليسَ عليكِ بأسٌ، إنما هو أبوكِ وغلامُكِ".

"وعن أنس - رضي الله عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت"؛ أي: سترت"به رأسها لم يبلغ رجلهيا، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى رسول الله ما تلقى"؛ أي: ما تلقاه فاطمة من التحيُّر والخجل والمشقة في جر الثوب من رجلها إلى رأسها ومن رأسها إلى رجلها"قال: إنه"أي: إن الشأن"ليس عليك بأس"؟ أي: لا بأس عليك إن لم تستري وجهك ورجليك،"إنما هو أبوك وغلامك"؛ أي: الآتي أحدُهما أبوك والآخر غلامك ومملوكك، وهذا صريح بجواز نظر الرجل إلى ما فوق السرة وتحت الركبة من نساء محارمه وبأن عبدَ المرأةِ مَحْرمُها.

3 -باب الوليِّ في النِّكاح واستِئذانِ المَرأةِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

2321 - عن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تنكَحُ الثَّيبُ حتى تُستَأمرَ، ولا تُنْكَحُ البكرُ حتى تُستَأذنَ، وإذنُها الصُّموتُ".

(باب الولي في النكاح واستئذان المرأة)

"من الصحاح":

"عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت