فهرس الكتاب

الصفحة 1089 من 3421

الشافعي وأحمد: يجب عليهما الفدية، وقال مالك: يجب على الحامل دون المرضع.

1444 - وقال:"مَنْ كانَتْ لَهُ حَمُولَةَ تَأْوِي إلى شِبَعٍ، فَلْيَصُمْ رمضانَ حيثُ أَدْرَكَهُ".

"وعن سلمة بن المُحبق": بضم الميم وفتح الحاء المهملة ثم الكسر.

"أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كانت له حَمولةٌ"بفتح الحاء: ما يُحمل عليه من الإبل وغيره، (يأوي) : لازم ومتعد؛ أي: يأوي صاحبُها، وتُؤويه.

"إلى"حال"شبع"ورفاهية، ولم يلحقه في سفره مشقة.

"فليصم رمضان حيث أدركه"، والأمرُ هنا للحثِّ على الأولى؛ لدلالة النصوص على جواز الإفطار مطلقًا.

5 -باب القَضَاء

(باب القضاء)

مِنَ الصِّحَاحِ:

1445 - قالت عائشةُ رضي الله عنها: كانَ يَكُونُ عليَّ الصَّوْمُ مِنْ رمَضانَ، فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضيَ إلَّا في شَعبانَ. تعني: الشُّغْلُ بالنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت