فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 3421

"ثم يمسحَ عليها"؛ أي: على الخِرْقة بالماء.

"وبغسلَ سائر جسده"، وهذا يدل على الجمع بين التيمُّم وغسل سائر البدَن بالماء دون الاكتفاء بأحدهما، كما هو مذهب الشَّافعيّ رحمه الله تعالى.

12 -باب الغُسْل المَسْنون

(باب الغسل المسنون)

مِنَ الصِّحَاحِ:

371 -عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا جاءَ أحدكُم الجُمعَة فَلْيَغْتَسِل".

"من الصحاح":

"عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسِل"هذا أمر سُنة لا وجوب، والحديث يدل على أنَّ غسلَ يوم الجمعة للصلاة فلا يصح قبلَ الصبح.

372 -وقال:"غُسْلُ يومِ الجمعةِ واجِبٌ؛ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ"، رواه أبو سعيد الخُدري - رضي الله عنه -.

"وعن أبي سعيد الخُدرِيّ أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: غسلُ يومِ الجمعة"من باب إضافة المظروف إلى ظرفه، كمَكْرِ الليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت