"ثم يمسحَ عليها"؛ أي: على الخِرْقة بالماء.
"وبغسلَ سائر جسده"، وهذا يدل على الجمع بين التيمُّم وغسل سائر البدَن بالماء دون الاكتفاء بأحدهما، كما هو مذهب الشَّافعيّ رحمه الله تعالى.
(باب الغسل المسنون)
مِنَ الصِّحَاحِ:
371 -عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا جاءَ أحدكُم الجُمعَة فَلْيَغْتَسِل".
"من الصحاح":
"عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسِل"هذا أمر سُنة لا وجوب، والحديث يدل على أنَّ غسلَ يوم الجمعة للصلاة فلا يصح قبلَ الصبح.
372 -وقال:"غُسْلُ يومِ الجمعةِ واجِبٌ؛ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ"، رواه أبو سعيد الخُدري - رضي الله عنه -.
"وعن أبي سعيد الخُدرِيّ أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: غسلُ يومِ الجمعة"من باب إضافة المظروف إلى ظرفه، كمَكْرِ الليل.